كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠١ - مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،
و لو لم ينسجه (١) في الصورتين الأوليين على ذلك المنوال.
ثبت الخيار (٢)، لتخلف (٣) الشرط.
و لو لم ينسجه (٤) ذلك في الصورة الأخيرة.
لم يلزم القبول، و بقي على مال البائع، و كان للمشتري الخيار في المنسوج، لتبعض (٥) الصفقة عليه، و اللّه العالم.
- صح البيع، لاتحاد كلا النسيجين.
فالبيع قد وقع على شيء واحد.
(١) اي و لو لم ينسج البائع بعض الثوب الباقي على نحو البعض المنسوج في الصورة الاولى المشار إليها في الهامش ٢ ص ١٩٩.
و الصورة الثانية المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٩٩.
(٢) اي ثبت في هاتين الصورتين الخيار للمشتري.
(٣) تعليل لثبوت الخيار للمشتري.
(٤) اي و لو لم ينسج البائع بعض الثوب الباقي على النحو المبيع المنسوج في الصورة الاخيرة المشار إليها في الهامش ٤ ص ٢٠٠ لا يكون القبول على المشتري لازما، و له الخيار في البعض المنسوج، و المال باق على ملك البائع.
(٥) تعليل لثبوت الخيار للمشتري في الصورة الاخيرة.