كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٤ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
و استجوده (١) في التحرير [٢٩٢] ٢، و قواه (٢) في جامع المقاصد و صاحب المسالك.
و قال في المبسوط: اذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم اصابا به عيبا كان لهما أن يرداه، و كان لهما أن يمسكاه.
فان اراد احدهما الرد، و الآخر الامساك كان لهما ذلك.
ثم قال: اذا اشترى احد الشريكين عبدا للشركة ثم اصابا به عيبا كان لهما أن يرداه (٣)، أو يمسكاه (٤).
فان اراد احدهما الرد، و الآخر الامساك نظر.
فان كان اطلق (٥) العقد و لم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة، لم يكن له الرد، لأن (٦) الظاهر أنه اشتراه لنفسه دون شريكه، فاذا ادعى أنه اشتراه له و لشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر (٧).
(١) اي استحسن العلامة في التحرير ٢٩٣ علم البائع بصورة تعدد المشتري.
(٢) أي و قوى المحقق الكركي (قدس سره) علم البائع بصورة تعدد المشتري.
(٣) أي معا: بمعنى أن كليهما يردانه، لا احدهما.
(٤) أي معا: بمعنى أن كليهما يمسكانه، لا احدهما.
(٥) أي المشتري العاقد اطلق و لم يقل: الشراء لي و لشريكي:
بأن سكت.
(٦) تعليل لعدم جواز الرد للمشتري المدعي أنه اشترى للشركة:
اي الظاهر من حال المشتري حينما يشتري: أنه اشترى السلعة لنفسه لا له و لشريكه.
(٧) لأن الظاهر كما عرفت هو الشراء لنفسه، لا له و لشريكه.
[٢٩٢] ٢٩٢- ٢٩٣ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب