كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٠ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
على جميع الصفات المعتبرة في العين الغائبة مما يختلف الثمن باختلافه
قال (١) في التذكرة: تشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب.
فلو باع ثوبا مطويا، أو عينا حاضرة لا يشاهد منهما ما يختلف الثمن لاجله.
كان كبيع الغائب يبطل إن لم يوصف وصفا يرفع الجهالة انتهى (٢)
و حاصل هذا الكلام (٣) اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحة السلم، و بيع الغائب.
و من المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلم، و بيع العين الغائبة، فانه (٤) قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة على سن الجارية، بل و لا على نوعها، و لا [١٢٢] ١ غيرها (٥) من الامور التي لا يعرفها إلا أهل المعرفة بها.
فضلا عن مرتبة كما لها (٦) الانساني المطلوبة في الجواري المبذولة
(١) من هنا اخذ (قدس سره) في الاستشهاد بكلمات الأعلام الأفذاذ على ما افاده: من قوله: فعلى هذا فيجب أن يعتبر في الرؤية، فأول كلام استشهد به كلام العلامة (قدس سره).
(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٣ الفرع الثالث عند قوله: الثالث تشترط رؤية ما هو مقصود:
(٣) اي كلام العلامة (قدس سره).
(٤) تعليل لعدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات
(٥) اي و لا غير الجارية.
(٦) اي كمال الجارية.
[١٢٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب