كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤ - أحدها إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال و لا خلاف
[مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور]
(مسألة) (١):
يسقط هذا الخيار (٢) بامور:
[أحدها إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال و لا خلاف.]
(احدها) (٣) إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال و لا خلاف.
و في سقوطه (٤) بالإسقاط في الثلاثة وجهان:
من (٥) أن السبب فيه الضرر الحاصل بالتأخير
(١) و هي أربعة كما يذكرها (قدس سره) في هذا التأخير [٧١] و هذه هي الأولى منها.
(٢) اي خيار التأخير يسقط بسبب امور:
و هي أربعة كما ذكرها، و نحن نشير الى كل واحد منها.
(٣) اي احد تلك الامور الاربعة إسقاط هذا الخيار بعد الأيام الثلاثة المجعولة له.
(٤) اي و في سقوط هذا الخيار باسقاطه في أثناء تلك الأيام وجهان:
وجه بالعدم، و وجه بالجواز.
(٥) دليل لعدم سقوط خيار التأخير باسقاطه في الأثناء.
خلاصته إن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحاصل من التأخير و الحال أنه لم يتحقق بعد لعدم انتهاء الثلاثة فيستصحب بقاء الخيار عند زوال الشك فيه، بناء على عدم سقوط هذا الخيار بمثل هذا الإسقاط، لكونه إسقاطا لما لم يجب بعد، فهذا الإسقاط مثل إسقاط نفقة الزوجة.
فكما أنها لم تسقط بالإسقاط، لأنها إسقاط لما لم يجب حيث-
[٧١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب