كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٣ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
مانع من الرد (١).
خلافا للمحكي عن الشيخ [٢٩١] ٢ في باب الشركة.
و الاسكافي و القاضي، و الحلي، و صاحب البشرى فجوزوا الافتراق.
و في التذكرة ليس عندي فيه (٢) بعد، اذ (٣) البائع اخرج العبد إليهما مشقصا، فالشركة حصلت باختياره (٤).
و قواه (٥) في الايضاح، لما تقدم من التذكرة (٦).
و ظاهر (٧) هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري (٨).
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة- الجزء ٧ ص ٤١١ المسألة الثامنة و الأربعون، و العبارة منقولة بالمعنى.
(٢) أي في الافتراق: بأن يأخذ احد المشتريين حصته، و يأخذ الآخر الارش.
(٣) تعليل لتجويز الافتراق.
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة- الجزء ٧ ص ٤١٤.
(٥) أي قوى هذا الافتراق.
(٦) و هو المذكور في هذه الصفحة بقوله: اذ البائع اخرج العبد إليهما مشقصا.
(٧) هذا كلام شيخنا الأنصاري: أي ظاهر الوجه الذي ذكره فخر الاسلام (قدس سره) في الايضاح عن التذكرة.
(٨) فان كلام العلامة (قدس سره) كما نقله شيخنا الأنصاري في هذه الصفحة بقوله: اذ البائع اخرج العبد إليهما مشقصا، فالشركة حصلت باختياره:
دليل على أن البائع كان عالما بتعدد المشتري،
[٢٩١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب