كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٤ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
بالمعين، أو الشك في التعميم.
مع أنه (١) معارض بعدم تصريح احد يكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم و التخصيص، إلا (٢) الشهيد في الدروس [٥٦] حيث قال:
إن الشيخ (قدس سره) قيد في المبسوط هذا الخيار (٣) بشراء المعين فانه (٤) ظاهر في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب.
لكنك (٥) عرفت أن الشيخ (قدس سره) قد اخذ هذا التقييد من مضمون روايات أصحابنا.
(١) إشكال آخر على القائل بالتعميم اي مع أن القول بالتعميم يعارضه عدم تصريح احد من الفقهاء بأن مسألة خيار التأخير محل الخلاف: من حيث إن المراد منها.
هل هو المبيع الشخصي، أو العموم من الشخصي و الكلي؟
اي عدم تصريح الفقهاء بالخلاف دليل على عدم إرادة العموم من المبيع في خيار التأخير.
(٢) اي إلا الشهيد الأول، فانه قد ذكر عن الشيخ (قدس سرهما) عبارة تدل على مخالفة باقي فقهاء الامامية.
(٣) و هو خيار التأخير، فتقييد الشيخ الخيار بشراء العين الظاهرة في المبيع الشخصي الخارجي يستفاد منه أن باقي الفقهاء لم يقيدوا هذا الخيار بشراء العين.
(٤) تعليل لعدم تقييد ٥٧ باقي الفقهاء هذا الخيار بشراء العين.
و قد عرفته في الهامش ٣ من هذه الصفحة عند قولنا: يستفاد منه.
(٥) هذا رد على ما استفاده الشهيد من عبارة الشيخ.-
[٥٦] ٥٦- ٥٧ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب