كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤١ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
بإزائها الأموال.
و يبعد كل البعد التزام ذلك (١)، أو ما دون ذلك في المشاهدة بل يلزم من ذلك (٢)، عدم صحة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة الى نوعه، أو صنفه، أو شخصه.
بل هو (٣) بالنسبة الى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى.
فلا بد من مراجعة بصير عارف.
و لا أجد في المسألة (٤) أوثق من أن يقال:
إن المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة: و الغائبة الموصوفة.
فان دل على اعتبار أزيد من ذلك (٥) حجة (٦) معتبرة اخذ به و ليس (٧) فيما ادعاه العلامة في التذكرة: من الاجماع حجة.
مع (٨) استناده في ذلك الى كونه غررا عرفا.
(١) اي الالتزام بالمشاهدة على سن الجارية و نوعها.
(٢) اي من القول بالالتزام [١٢٣] ١ بالمشاهدة على سن الجارية و نوعها.
(٣) اي غير العارف البصير بأوصاف المبيع.
(٤) اي في مسألة خيار بيع العين الشخصية الغائبة.
(٥) اي من الغرر العرفي في العين الحاضرة و الغائبة الموصوفة بصفات كثيرة، لا بكاملها.
(٦) بالنصب ١٢٤ حال لكلمة أزيد اي حال كون الدليل الأزيد يكون حجة معتبرة قاطعة.
(٧) رد منه على دليل العلامة (قدس سرهما): من عدم اشتماله على دليل معتبر يعتنى به سوى الاجماع: و هو ليس دليلا معتبرا، و حجة قاطعة
(٨) رد آخر ١٢٥ منه على دليل العلامة (قدس سرهما) الذي هو-
[١٢٣] ١٢٣- ١٢٤- ١٢٥ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب