كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٣ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
من المولى، لتسلم (١) الأخبار عن جميع ذلك.
غاية (٢) الأمر تعارض هذه الأخبار مع ما دل على منع الوطء عن الرد بالعموم عن وجه (٣)
- لا من المولى الثاني الذي هو المشتري حتى لا يسوغ ردها الى البائع بسبب وطء المشتري.
(١) تعليل لعدم موجب للدعوى المذكورة.
خلاصته إننا إنما نقول بذلك لاجل بقاء الأخبار المذكورة سليمة عن الوجوه الخمسة المذكورة في ص ٢٧٨. و ص ٢٧٧، و ص ٢٧٩- ٢٨١ اللازمة من العمل بظاهر تلك الأخبار.
(٢) اي نهاية ما يلزم من القول بعدم الموجب لذلك هو تعارض الأخبار الدالة على جواز رد الأمة الحامل اذا وطئت الشامل هذا الإطلاق للحمل من المولى أو غيره.
مع الأخبار الدالة على أن الوطء مانع عن الرد.
كالتي ذكرت في ص ٢٦٦، و ص ٢٦٧، و ص ٢٦٨: الشامل هذا الاطلاق أيضا كون العيب حملا أو غيره.
(٣) اي التعارض بين هاتين الطائفتين من الأخبار هو العموم و الخصوص من وجه.
و هذا العموم له مادة اجتماع، و مادتا افتراق.
أما مادة اجتماع الأخبار الجائزة الدالة على رد الأمة الموطوءة مع الأخبار المانعة عن الرد.
فهي الأمة المعيبة بالحمل من المولى الاول، لأن مقتضى الاولى جواز الرد، المعيب الموجود فيها: و هو الحمل.-