كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٩ - السابع خيار العيب
فيما قابله من الثمن، بل كان الثابت بفواته مجرد استحقاق المطالبة بل لا يستحق (١) المطالبة بعين ما قابله على ما صرح به العلامة، و غيره.
ثم (٢) منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن اذا اخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية كما (٣) في بيع الارض
(١) اي المشتري.
(٢) هذا إشكال منه (قدس سره) على القائل بأن الصحة و إن كانت وصفا، إلا أنها بمنزلة جزء المبيع.
خلاصته إننا نمنع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن، لأن الجزء إنما يقابل بجزء من الثمن اذا لم يؤخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية، و أما اذا اخذ على ذلك فهو كبقية الشروط لا تقابل بجزء من الثمن.
و من المعلوم أن الجزء الفائت فيما نحن فيه اخذ على وجه الشرطية فلا يقابل بجزء من الثمن.
و أما وجه الصعوبة فلأن الوارد في الأخبار هو [١٨٠] ١ و المبيع، و اخذ الارش ليس فيه رد، لا كلا و لا جزء.
(٣) تنظير لكون الجزء مأخوذا على نحو الشرطية.
خلاصته إن بيع الأرض على أنها جريان معينة: اي بشرط كونها خمس عرصات مثلا، ثم تبين أنها اربع عرصات، فإن العرصة ١٨١ الفائتة التي هي جزء المبيع لا تقابل بالثمن، فللمشتري هنا خيار الفسخ بالرد، لتخلف الشرط: و هو كون العرصة جربان معينة، لأن المبيع عين شخصية معينة، لا كلية حتى تتبدل بجربان اخرى.
[١٨٠] ١٨٠- ١٨١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب