كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣ - مسألة الأكثرون على أن الخيار عند الرؤية فوري
[مسألة الأكثرون على أن الخيار عند الرؤية فوري.]
(مسألة) (١).
الأكثرون على أن الخيار (٢) عند الرؤية فوري.
بل نسبت (٣) الى ظاهر الأصحاب.
بل ظاهر التذكرة عدم الخلاف بين المسلمين (٤)، إلا من احمد حيث جعله (٥) ممتدا بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية (٦).
و احتمل (٧) في نهاية الأحكام [١٣٦] ١
- فكل مورد عدّ الحقيقتين متحدثين اتبع.
و كل مورد عدهما مختلفتين اتبع أيضا.
(١) اي المسألة الثانية من المسائل السبع التي ذكرها (قدس سره) في خيار الرؤية و اشرنا إليها في الهامش ٣ ص ١٢٧.
(٢) اي خيار الرؤية.
(٣) اي الفورية.
(٤) اي (الشيعة و السنة).
(٥) اي خيار الرؤية.
(٦) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٥ عند قوله: فروع (الاول) كل موضع ثبت فيه الخيار إما مع الوصف عندنا، أو مطلقا عند المجوزين فإنما يثبت عند رؤية المبيع على الفور.
(٧) بصيغة المجهول: اي الفورية هي المحتملة في النهاية.
[١٣٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب