كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠ - تتمة الخامس في خيار التأخير
قال (١): الأجل بينهما ثلاثة أيام:
فان قبّض (٢) بيعه، و إلا (٣) فلا بيع بينهما (٤).
و رواية (٥) اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام).
قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام و لم يجئ (٦) فلا بيع له (٧).
و رواية (٨) ابن الحجاج:
- البائع اى و لم يقبض البائع الثمن أيضا.
(١) اي الامام (عليه السلام) قال في جواب السائل.
(٢) من باب التفعيل اي البائع لو سلم مبيعه الى المشتري فهو المطلوب.
(٣) اي و إن لم يقبض البائع المبيع للمشتري و لم يقبض من المشتري الثمن بطل البيع.
(٤) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ من ص ٣٥٧ الباب ٩ الحديث ٤.
(٥) اي و من بعض تلك الأخبار المستفيضة الدالة على مشروعية خيار التأخير رواية اسحاق بن عمار.
(٦) اي المشتري لم يأت بالثمن ليأخذ المبيع.
(٧) اي لا يتحقق في الخارج بيع للمشتري، بل المبيع باق على ملك البائع في صورة عدم اقباض البائع المبيع للمشتري، و عدم قبضه الثمن منه.
(٨) اي و من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على مشروعية خيار التأخير رواية عبد الرحمن بن الحجاج.