كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٩ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
الارش على الخلاف الآتي فيما قبل القبض، بناء (١) على اتحاد المسألتين كما يظهر من بعض.
و يدل على ذلك (٢) ما يأتي: من أن الحدث في زمن الخيار مضمون على البائع و من ماله، و معناه (٣) ضمانه على الوجه الذي بضمنه قبل القبض بل قبل العقد.
(١) تعليل لكون العيب الحادث في زمن الخيار غير مانع عن الرد، و اخذ الارش، و أنه سبب مستقل لا ربط له بالعيب السابق اي عدم المانع [٢٦٠] ٢ عن الرد، و عن اخذ الارش مبني على أن الملاك في المسألتين: و هما.
مسألة حدوث العيب قبل القبض.
و مسألة حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار:
متحد، اذ الملاك هو ضمان البائع.
و هذا لا يفرق فيه بين أن يكون حدوث العيب قبل القبض أو بعده.
(٢) اي على أن حدوث العيب في زمن الخيار غير مانع عن الرد و أنه سبب مستقل لا ربط له بالعيب السابق.
(٣) اي و معنى قولهم: إن العيب الحادث في زمن الخيار مضمون على البائع و من ماله: أن الضمان هنا ضمان معاوضي: اي البائع يضمن الثمن على الوجه الذي كان يضمنه قبل العقد، و لا ريب أن الضمان قبل العقد ضمان معاوضي يجب على البائع رد الثمن على المشتري لو تلف المبيع عنده.
[٢٦٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب