كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨ - الشرط الأول عدم قبض المبيع
لكنها (١) مشكلة، كدعوى (٢) شمولها و لو قلنا بارتفاع الضمان و لو مكّن (٣) المشتري من القبض فلم يقبض.
فالأقوى أيضا ابتناء المسألة (٤) على ارتفاع الضمان و عدمه (٥).
(١) اي لكن دعوى انصراف تلك الأخبار الى صورة ارتفاع الضمان [٢٠] عن البائع بذاك القبض مشكلة، لأن منشأ الانصراف إما الغلبة في الوجود، أو كثرة الاستعمال و كلاهما منتفيان هنا.
(٢) اي هذه الدعوى كدعوى شمول تلك الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣ لصورة ارتفاع الضمان ٢١ عن البائع بمثل القبض المذكور، و ثبوت الخيار للبائع.
فكما أن هذه الدعوى غير ثابتة، لأن مناط ثبوت الخيار الذي هو دفع الضرر عن البائع يوجب تخصيص القول بصورة ارتفاع الضمان عنه بمثل هذا القبض الذي حصل للمشتري بغير اذن المالك، و الحكم بعدم الخيار للبائع.
كذلك دعوى انصراف الأخبار المذكورة الى صورة ارتفاع الضمان عن البائع بمثل هذا القبض غير ثابتة كما عرفت، لعدم توجه ضرر نحو البائع حين ارتفاع الضمان عنه.
(٣) بصيغة المجهول: اي لو مكن البائع المشتري في اخذ المبيع بأن جعله تحت يده و تصرفه و سلطنته.
(٤) اى مسألة خيار التأخير.
(٥) فان قلنا بارتفاع الضمان عن البائع بمثل هذا القبض ٢٢ الّذي حصل للمشتري بدون اذن من البائع فيثبت الخيار للبائع.
و إن قلنا بعدم الارتفاع فلا خيار للبائع.
[٢٠] ٢٠- ٢١- ٢٢ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب