كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
لا التقييد فبيع العبد مثلا ملتزما بكونه كذا و كذا، و لا غرر فيه حينئذ عرفا.
و قد صرح (١) في النهاية و المسالك [١٢٦] ١ في مسألة ما اذا رأى المبيع ثم تغير عما رآه: إن الرؤية (٢) بمنزلة الاشتراط، و لازمه (٣) كون الوصف القائم مقام الرؤية اشتراطا (٤).
و يمكن (٥) أن يقال ببناء هذا البيع على تصديق البائع، أو غيره في إخباره باتصاف المبيع بالصفات المذكورة.
- الناس بثبوته و انتفائه في العين الشخصية الغائبة على نحو الاشتراط لا على نحو التقييد.
بمعنى أن البائع التزم بكون المبيع متصفا بكذا و كذا، و هذا النحو من البيع لا غرر فيه عرفا.
نعم للمشتري خيار تخلف الشرط عند ما كان المبيع مخالفا للرؤية.
(١) تأييد منه لما افاده: من أنه من الإمكان اتخاذ الأوصاف على نحو الاشتراط، لا على نحو التقييد.
خلاصته إن الشيخ (قدس سره) قد صرح في النهاية عند ما يرى المبيع مخالفا لما رآه سابقا: إن الرؤية بمنزلة الاشتراط، لا بمنزلة التقييد، و لازم كون الرؤية بمنزلة الاشتراط: أن وصف المبيع يكون اشتراطا في المبيع، لأن الوصف بمنزلة الرؤية و قائم مقامها.
(٢) هذا تصريح الشيخ في النهاية، و قد عرفته آنفا.
(٣) اي و لازم كون الرؤية.
(٤) اي لا قيدا للمبيع.
(٥) هذا جواب آخر عن الإشكال الثالث المشار إليه في ص ١٤٢-
[١٢٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب