كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٩ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
المانع فيهما ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ، و الخياطة لا مجرد تغير الهيئة، و لذا (١) لو تغير بما يوجب الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا.
و قد يستدل (٢) بعد رد الاستدلال
(١) تعليل لكون مجرد تغير الهيئة لا يكون مانعا عن الرد.
بل المانع هو حصول الاشتراك في رد المبيع المصبوغ، أو المخيط لا مجرد تغير الهيئة بسبب الزيادة كالسمن، فان السمن موجب لسرور البائع لو رده المشتري.
(٢) المستدل هو الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره).
اعلم أنه رد من استدل على عدم جواز رد جزء المبيع المعيب منفردا.
لا بنحو الاشاعة و لا بنحو التعيين.
بأن الرد موجب لتبعض الصفقة و التبعض ضرر على البائع:
و إن كان ممكن التدارك بفسخ البائع المعاملة حينئذ.
و خلاصة استدلاله على المنع منفردا:
إن أدلة خيار العيب: و هي الأخبار الواردة في المقام ظاهرة في تعلق حق الخيار بالمجموع من حيث المجموع.
و لم يتعلق بكل واحد واحد من أجزاء المبيع بنحو الاستقلال، لأن الخيار حق واحد قد تعلق بمجموع ما صدق عليه البيع، فلا يتبعض:
بأن يرد المشتري البعض المعيب بحجة أن له الخيار بالعيب السابق.
فله الرد إما مجتمعا.
و إما الإمضاء و قبوله، أو قبوله و اخذ الارش من البائع لو رضي البائع بذلك.
ثم قال ما حاصله: إنك لو لم نقل بظهور تلك الأخبار في-