كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧١ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
هذه (١) جملة ما وقفت عليها من الروايات و قد عمل بها المشهور بل ادعى على ظاهرها (٢) الاجماع في الغنية كما (٣) عن الانتصار و عدم (٤) الخلاف في السرائر [٢٣٧] ٢
خلافا للمحكي ٢٣٨ عن الاسكافي فحكم (٥) بالرد مع كون الحمل من المولى لبطلان بيع أمّ الولد، حيث قال (٦).
فان وجد في السلعة عيبا كان عند البائع و قد احدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها الى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة، أو
(١) اي الأحاديث التي ذكرتها حول جواز رد الأمة الحبلى بعد الوطء اذا وجد فيها عيب هي جملة ما وقفت عليها.
(٢) اي ظاهر هذه الأحاديث المذكورة.
(٣) اي كما أن هذا الاجماع منقول عن الشريف المرتضى (قدس سره) في الانتصار.
(٤) اي و كما ادعى ابن ادريس (قدس سره) في السرائر عدم الخلاف بين الامامية.
(٥) اي حكم الإسكافي برد الأمة الحبلى بعد ان وطأها المشتري:
بمعنى أنه خصص الرد و اوجبه اذا كان الحمل من المولى، لبطلان البيع، لأنها اصبحت أم ولد فهي في معرض الحرية من إرث ولدها اذا بقيت حية و لم يكن مولاها مدينا ديونا تستغرق قيمتها، و وجوب الرد خلاف المشهور، حيث إنهم جوزوا الرد، أو الإبقاء للمشتري اذا كان الحمل من الغير.
و أما إذا كان الحمل من المشتري فلا يجوز له رد الأمة.
بل له التفاوت ما بين القيمة الصحيحة و المعيبة.
(٦) اي لإسكافي (قدس سره) كما علمت مقالته في الهامش ٥ من هذه الصفحة
[٢٣٧] ٢٣٧- ٢٣٨ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب