كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٠ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
قال: يردها و يرد نصف عشر قيمتها (١).
و رواية (٢) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال:
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟
قال: ترد و يرد معها [٢٣٦] ٢ شيئا (٣).
و صحيحة (٤) ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها.
قال: يردها و يكسوها (٥).
و رواية (٦) عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية و هي حبلى فيطأها؟
قال: يردها و يرد عشر قيمتها (٧).
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٧ الباب ٤ الحديث ٩.
(٢) اي و من تلك النصوص المستفيضة الدالة على رد الحبلى بعد وطء المشتري.
(٣) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٦ الباب ٤ الحديث ٥.
(٤) اي و من تلك النصوص المستفيضة الدالة على جواز رد الحبلى بعد وطء المشتري.
(٥) راجع (المصدر نفسه.
و المراد من يكسوها هي الملابس: من القميص و السروال، و غيرها.
(٦) اي و من تلك النصوص المستفيضة الدالة على جواز رد الحبلى بعد وطء المشتري.
(٧) راجع (المصدر نفسه) ص ٤١٧ الباب ٤ الحديث ٧.
[٢٣٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب