كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٦ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
لتقييد هذه الأخبار (١).
و لو فرض (٢) التكافؤ بين جميع ما تقدم، و بين اطلاق الحمل و هذه الأخبار [٢٤٧] ٢، أو ظهور (٣) اختصاصه بما لم يكن من المولى.
وجب (٤) الرجوع الى عموم ما دل على أن إحداث الحدث
(١) المراد بها الأخبار المانعة من رد الأمة الموطوءة المعيبة بالحمل.
(٢) خلاصة هذا الكلام إنه لو لم نقل برجحان أدلة منع رد الأمة الموطوءة التي اشير إليها في ص ٢٦٦- ٢٦٧- ٢٦٨.
و قلنا بالتكافؤ بين جميع الأدلة حتى الدليل الثالث المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٧٩ الذي كان طرف المعارضة، و غيره من الوجوه الباقية التي هو الوجه الاول و الثاني و الرابع و الخامس التي عرفتها في ص ٢٧٦- ٢٧٧- ٢٧٩- ٢٨١، و جعلناها مرجحا للأخبار المانعة.
و بين اطلاق الحمل: بأن كان من المولى أم من غيره في الأخبار الدالة على جواز رد الأمة الموطوءة المعيبة بالعيب.
(٣) اي أو قلنا بظهور الأخبار الدالة على جواز رد الأمة الموطوءة في اختصاص الحمل بغير المولى.
(٤) جواب للو الشرطية في قوله في هذه الصفحة: و لو فرض التكافؤ:
اي لو فرض في هاتين الصورتين و هما:
فرض التكافؤ بين جميع ما تقدم، و بين اطلاق الحمل.
أو ظهور اختصاص الحمل بما لم يكن من المولى:
يجب الرجوع حينئذ الى عموم الأخبار الدالة على أن إحداث الحدث في المبيع مسقط للرد، و ممض للبيع.
[٢٤٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب