كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٦ - الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
مضافا (١) الى فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد.
[الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد.]
(الثاني) (٢): اشتراط سقوطه (٣) في متن العقد.
حكي ذلك (٤) عن الدروس [٧٣] و جامع المقاصد و تعليق الارشاد.
و لعله (٥) لعموم أدلة الشروط.
- خلاصته إن العقد هو السبب لتحقق خيار التأخير، فبمجرد وقوعه يحصل له الخيار اذا تأخر المشتري عن إعطاء الثمن بعد انتهاء الثلاثة، فبالتأخير يسقط الخيار ٧٤ لأنه مقتضى عموم ما دل على سقوط الحقوق بالإسقاط، بناء على منع كون إسقاط الثلاثة قبل انتهائها إسقاطا لما لم يجب، لحصول السبب الذي هو العقد و هو كاف في الإسقاط.
و إسقاط ما نحن فيه غير إسقاط حقوق الزوجة و نفقتها، لأن إسقاط ما نحن فيه حق واحد مستمر.
بخلاف نفقة الزوجة فهي موزّعة على الأزمان، و على عدم النشوز كما علمت، فاسقاطها من قبيل إسقاط ما لم يجب.
(١) اي و لنا دليل آخر على جواز سقوط خيار التأخير قبل انتهاء الأيام الثلاثة بالإضافة الى السبب الذي هو العقد: و هي الأولوية المستفادة: من جواز اشتراط سقوط خيار التأخير في ضمن العقد و متنه قبل الابتداء و الاخذ في الأيام الثلاثة، فاذا جاز ذلك.
فبطريق أولى يجوز سقوطه بالإسقاط في أثناء الثلاثة.
(٢) اي من الامور الاربعة المسقطة لخيار التأخير.
(٣) اي سقوط خيار التأخير.
(٤) اي اشتراط سقوطه ٧٥ في متن العقد محكي عن هذه الكتب الثلاثة.
(٥) اي و لعل حكاية اشتراط سقوطه في متن العقد لاجل أدلة-
[٧٣] ٧٣- ٧٤- ٧٥ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب