كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٥ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
أن مثلهما يؤذن بالرضا مرسلة (١) جميل، فان (٢) العين مع الهبة و التدبير غير قائمة، و جواز (٣) الرجوع و عدمه لا دخل له في ذلك و لذا (٤) اعترض عليهما الحلي [٢٢٤] ٢ بالنقض: بما لو باعه بخيار.
مع أنه لم يقل احد من الامة بجواز الرجوع حينئذ (٥).
و قال (٦) بعد ما ذكر: أن الذي تقتضيه اصول المذهب:
(١) فاعل لكلمة و برده: أي و يرد ما افادهما الشيخان (قدس سرهما) مرسلة جميل المتقدمة في ص ٢٢٧.
(٢) تعليل لكيفية الرد، و قد عرفته في الهامش ١ ص ٢٥٤ عند قولنا: لأن الامام (عليه السلام) يقول:
(٣) رد آخر منه على ما افاده الشيخان: من جواز الرجوع في التدبير و الهبة، و عدم جواز الرجوع في العتق.
خلاصته إنه لا مدخلية لجواز الرجوع و عدمه في الفرق المذكور بين العتق، و التدبير و الهبة.
(٤) اي و لاجل أن جواز الرجوع، و عدم جوازه لا مدخل لهما في الفرق المذكور اعترض عليهما ابن ادريس (قدس سره): بالنقض ببيع المشتري العبد المشترى بخيار، فعلى قولهما يجوز له الرجوع بهذا الخيار، مع ان احدا من الفقهاء لم يقل بجواز الرجوع فيه.
فلو كان لجواز الرجوع و عدمه مدخلية في الفرق فكان للخيار اثر في الفسخ، و رجع العبد إلى صاحبه.
(٥) أي حين أن جعل المشتري البائع الخيار لنفسه.
(٦) اي ابن ادريس (قدس سره).
[٢٢٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب