كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٥ - مسألة لو اختلفا فقال البائع لم تختلف صفته
معنى الاشتراط، إلا أنه بعنوان التقييد.
فمرجع (١) الاختلاف الى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة، أو (٢) تعلقه بعين لوحظت فيها الصفات الموجودة أو (٣) ما يعمها.
و اللزوم (٤) من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه ...
- سلعته باعها مقيدة بقيد الصفات: اي أنها جزؤها و عند ما ظهر الخلاف و وجد المشتري أن العين فاقدة للصفات فلا مجال لاشتغال ذمة المشتري حتى يكون غير قابلة للازالة بالفسخ.
فالاشتراط هنا ليس بمعناه الحقيقي حتى يقال: إن المشتري قد اقر باشتغال ذمته بالثمن: سواء اختلفت صفة المبيع أم لم تختلف فيبقى الاشتغال لازما لا يزول بالفسخ.
(١) الفاء فاء النتيجة: اي نتيجة ما قلناه في هذا المقام أن مآل اختلاف البائع و المشتري في ظهور المبيع على اختلاف ما وصف الى الشك في تعلق البيع: بمعنى أنه.
هل تعلق بالعين التي لوحظت فيها صفات مفقودة؟
أو تعلق بالعين الملحوظة فيها الصفات الموجودة؟
أو تعلق بالأعم من الموجودة و المفقودة؟
(٢) اي أو تعلق البيع.
(٣) اي أو تعلق البيع بما يعم الصفات الموجودة و المفقودة.
(٤) هذا رأيه تقريبا: اي و الحال أن لزوم اشتغال الذمة من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني الذي هو تعلق البيع بما يعم الصفات الموجودة و المفقودة [١٦١] ١
[١٦١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب