كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٣ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
المحقق الاردبيلي موافقا للقاعدة، و احتمله (١) العلامة (رحمه اللّه) في
- فالوصف الذاتي المقوم لحقيقة المبيع غير موجود.
فبسبب مغايرة الموجود في الخارج لحقيقة ما وصفه عند إنشاء العقد يبطل البيع.
و هذا بخلاف تخلف الوصف الشخصي، أو الوصف العرضي كما لو باعه نسخة من كتاب المكاسب المطبوع بالحروف الموجودة في الصندوق، و المجلدة بالتجليد العصري، ثم ظهرت أنها مطبوعة بالحجرية، و المجلدة بالتجليد العادي.
فهنا حقيقة المبيع الموصوف بالصفة المذكورة لم تتغير في الخارج في نظر العرف.
نهاية الأمر إن الوحدة الخارجية للنسخة المذكورة قد تختلف.
و هكذا بالنسبة الى الوصف العرضي كما لو قال: بعتك عبدا كاتبا ثم ظهر أنه غير كاتب فهنا تخلف الوصف في المثالين غير مضر في صحة المعاملة غاية الأمر أنه في مورد وقوع العقد على المبيع الشخصي يكون من باب تعارض الاشارة و الوصف، لأن المبيع الشخصي إنما يتشخص بالاشارة، و لكل منهما ظهور فيقدم الأقوى ظهورا و الاشارة أقوى.
فعليه يثبت الخيار عند تخلف الوصف المشخص للمبيع، لعدم اعتبار بالوصف حينئذ.
هذه خلاصة ما افاده المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء في الرد على المحقق الأردبيلي (قدس سرهما) القائل ببطلان البيع رأسا.
(١) اي و احتمل هذا البطلان العلامة (قدس سره).-