كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٠ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
من (١) كون الحامل ثيبا، فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق أو بوطء الدبر، و لذا (٢) ادعى عدم الخلاف في السرائر [٢٥٠] ٢ على اختصاص نصف العشر بالثيب، و ثبوت العشر في البكر.
بل معقد اجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا، حيث ذكر في الحامل أنه يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مضى (٣) بدليل اجماع الطائفة.
و مراده (٤) بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه ما ذكره سابقا مدعيا عليه الاجماع: من (٥) أنه اذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع ففسخ برد معها العشر إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيبا.
و أما الانتصار فلا يحضرني حتى اراجعه.
و قد عرفت امكان تنزيل الجميع (٦)
(١) من بيان لكلمة الغالب: اي الغالب في الأمة الحبلى أن تكون ثيبا، لأن البكارة قل ما يتفق مع الحمل.
(٢) اي و لاجل أن الغالب في الأمة الحامل كونها ثيبا.
(٣) عند نقل الشيخ عنه في ص ٢٧١ بقوله: بل ادعى على ظاهرها الاجماع في الغنية.
(٤) اي و مراد صاحب الغنية بما مضى ما ادعاه بقوله في ص ٢٧١ عند نقل الشيخ عنه ٢٥١: بل ادعى على ظاهرها الاجماع.
(٥) كلمة من بيان لما ذكره سابقا.
(٦) اي جميع ما ذكره هؤلاء الأعلام (قدس اللّه أسرارهم) يمكن تنزيله على الغالب في الأمة الحبلى: في كونها ثيبا.
[٢٥٠] ٢٥٠- ٢٥١ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب