كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢ - الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
غير المقبوض، لا غيره (١).
وجوه (٢).
[الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن.]
(الشرط الثاني) (٣) عدم قبض مجموع الثمن.
و اشتراطه (٤) مجمع عليه نصا (٥)
(١) اي لا غير المقبوض، فان الضرر متحقق هنا، لعدم ارتفاع الضمان عن البائع كما علمت، فالخيار ثابت له.
(٢) و هي ثلاثة: أليك التفصيل:
(القول الأول): قبض بعض المبيع كلا قبض، و سببه ظهور الأخبار في ذلك كما علمت الظهور في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣
(القول الثاني): إن قبض بعض المبيع كقبض كله و سببه انصراف تلك الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣- الى عدم قبض شيء من المبيع، و أنها لا تنصرف الى صورة شمول بعض المبيع.
(القول الثالث): تبعيض الخيار: بأن يقال الخيار للبائع في غير المقبوض، لعدم ارتفاع الضمان عنه.
و عدم الخيار له بالنسبة الى المقبوض، لارتفاع الضمان عنه، بناء على تسليم أن الأخبار المذكورة منصرفة الى عدم قبض شيء من المبيع أصلا.
(٣) اى الشرط الثاني في ثبوت الخيار للبائع.
(٤) اى اشتراط هذا الشرط في ثبوت الخيار اجماعي.
(٥) المراد من النص رواية زرارة، أليك نصها:
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى-