كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٦ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
ثم الظاهر منه (١) مع اتحاد القبول التفصيل بين علم البائع و جهله.
لكن (٢) التأمل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون
(١) أي الظاهر من بعض جملات كلام الشيخ (قدس سره الشريف) الذي نقلناه عن المبسوط في ص ٣٥٤ في صورة صدور قبول العقد من احد الشريكين، حيث قال فيه:
فان اراد احدهما الرد، و الآخر الامساك نظر.
فان كان اطلق العقد و لم يخبر البائع أنه اشترى للشركة.
لم يكن له الرد.
و قوله: و إن اخبر البائع بذلك قبل فيه وجهان:
(احدهما) و هو الصحيح أن له الرد.
و قيل فيه وجه آخر: و هو أنه ليس له الرد:
يظهر التفصيل بين علم البائع: بأن قبول العقد من احد الشريكين للشركة لا لنفسه خاصة.
فيجوز لاحدهما رد خصته، و للآخر الامساك.
و بين عدم علم البائع بذلك فلا يجوز الرد.
و الحاصل إن المناط في الجواز هو علم البائع بذلك، سواء أ كان مطابقا للواقع أم لا.
كما أن عدم إخبار المشتري البائع بذلك يترتب عليه عدم جواز رد احدهما حصته.
فعلم البائع و جهله دخيلان في موضوع الحكم بجواز الرد و عدمه بغض النظر عن الواقع.
(٢) أي لكن المتأمل الدقيق لو تأمل في كلام الشيخ (قدس سره)-