كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٧ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
القبول في الواقع لاثنين، أو لواحد، فانه (١) (قدس سره) علّل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك:
بأن (٢) الظاهر أنه اشترى لنفسه، لا (٣) بعدم علم البائع بالتعدد.
و كذا (٤) حكمه (قدس سره) بتقديم قول البائع
- الشريف لاستفاد منه أن الاعتبار في جواز الرد لاحد الشريكين و عدم الجواز إنما هو قبول العقد للشركة في الواقع فيجوز.
أو لاحدهما خاصة فلا يجوز.
و أما علم البائع، و جهله بذلك فليس لهما دخل في موضوع الحكم.
بل هما طريقان للواقع.
(١) تعليل لكون المتأمل لو تأمل دقيقا لاستفاد من كلامه (قدس سره الشريف) الاعتبار المذكور في الهامش ٢ ص ٣٥٦.
(٢) الباء بيان لكيفية التعليل.
و قد عرفته فى الهامش ١ ص ٣٥٦ [٢٩٥] ٢ عند قولنا: يظهر التفصيل.
(٣) اي و لم ٢٩٧ يعلل العلامة (قدس سره) جواز الرد، و عدم جوازه بمطابقة علم البائع بالواقع، أم بعدم المطابقة.
(٤) هذا في الواقع تعليل ثان لما يستفاد للمتأمل في كلام العلامة (قدس سره) ما شرحناه لك في الهامش ١ ص ٣٥٦ عند قولنا: يظهر التفصيل.
خلاصة هذا التعليل إن مصب الدعوى هنا أن المشتري يدعي أن قبوله للعقد للشركة، و البائع ينفي ذلك و ينكره.
و ظاهر الحال بالإضافة الى الاصل.
هو تقديم قول البائع مع يمينه فيما اذا تنازع البائع و المشتري في متعلق الشراء.-
[٢٩٥] ٢٩٥- ٢٩٧ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب