كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٤ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
و هو حدوث العيب (١) في مبيع صحيح.
و لعل (٢) الفرع الاول مترتب عليه، لأن (٣) العيب الحادث
- اللمعة الفرع الثاني: و هو حدوث العيب في مبيع صحيح عند المشتري.
و لم يذكر الفرع الاول: و هو حدوث عيب في مبيع معيب عند المشتري في زمن الخيار.
مع أن الكلام في الفرع الاول، لا في الفرع الثاني.
فلما ذا ترك الفرع الاول هناك؟
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٣٢١ عند قوله:
الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد باصل الخيار.
و الأقرب جوازه بالعيب أيضا.
(١) اي العيب الجديد.
(٢) من هنا يروم شيخنا الأنصاري ادخال الفرع الاول في الفرع الثاني حتى يوجه ترك الشهيد الفرع الاول، فقال: و لعل الفرع الاول مترتب على الفرع الثاني.
(٣) تعليل لترتب الفرع الاول على الفرع الثاني.
خلاصته إن الفرع الاول: و هو حدوث العيب في مبيع معيب لعله مترتب على الفرع الثاني: و هو حدوث العيب في مبيع صحيح.
يعني كما أن العيب الحادث في أثناء مدة خيار المبيع الصحيح لا يكون سببا لجواز رد المبيع.
كذلك العيب الحادث في زمن خيار العيب السابق الذي سببه-