كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٤ - مسألة لو اختلفا فقال البائع لم تختلف صفته
و حيث لم يثبت ذلك (١) فالاصل عدمه، فيبقى الاشتغال (٢) لازما غير (٣) قابل للازالة بفسخ العقد، هذا (٤).
و يمكن دفع ذلك (٥): بأن (٦) أخذ الصفات في المبيع و إن كان في
- و البائع ينكر هذا الادعاء و يقول: إنك ما اشترطت هذا الشرط فكما أن هنا يقدم قول البائع.
كذلك فيما نحن فيه يقدم قول البائع.
(١) اي التزام البائع على نفسه أن المبيع متصف بصفات كذائية حيث لم يثبت فالاصل عدم ثبوته.
و المراد بالاصل هنا الاستصحاب: اي قبل البيع لم يكن الالتزام بذلك موجودا، و بعد البيع نشك في ذلك فنستصحب العدم.
اذا تبقى ذمة المشتري مشغولة بالثمن للبائع غير قابلة للازالة بسبب فسخ المشتري العقد.
(٢) اي اشتغال ذمة المشتري كما علمت.
(٣) بالنصب حال لكلمة الاشتغال: اي حال كون اشتغال ذمة المشتري غير قابلة [١٦٠] ١ للازالة بسبب فسخ المشتري العقد.
(٤) اي خذ ما تلوناه عليك حول اختلاف المتبايعين في الصفات المفقودة في المبيع.
(٥) اي دفع اشتغال ذمة المشتري بالثمن، و أنه لا يلزم وجوب اعطائه الى البائع.
(٦) الباء بيان لكيفية الدفع.
خلاصتها إن اخذ الصفات في المبيع و إن كان في معنى الاشتراط لكنها مأخوذة فيه بعنوان التقييد: بمعنى أن البائع حينما باع-
[١٦٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب