كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٨ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
كبعض الثوب.
لا جزؤه (١) الاعتباري كاحد الشيئين الذي هو محل الكلام.
و منه (٢) يظهر عدم جواز التشبث في المقام بقوله في مرسلة جميل:
اذا كان الشيء قائما بعينه، لأن المراد بالشيء هو المعيب، و لا شك في قيامه هنا بعينه.
و بالجملة (٣) فالعمدة في المسألة مضافا الى ظهور الاجماع:
ما تقدم: من أن مرجع جواز الرد منفردا الى اثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث امساكه، ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع.
(١) اي و لا يكون اتصاف المبيع بالعيب باعتبار جزئه الاعتباري كأحد الشيئين، فان احد الشيئين و إن كان جزء للثاني قد تعلق البيع به، لكنه جزء اعتباري، لا جزء حقيقي كبعض الثوب، و لا جزء باعتبار نفسه.
(٢) اي و من قولنا في ص ٢٤٧: بل قد يدل يظهر عدم جواز التشبث بالمرسلة المتقدمة في ص ٢٢٧: بأن يقال: إن الخيار قد تعلق بتمام ما وقع عليه العقد، و جواز الرد مشروط بقيام الشيء بعينه،.
و من الواضح: إن تبعض الصفقة غير متصف بالقيام بعينه، فتشمله المرسلة، فيصح الاستدلال بها على عدم جواز الرد.
و أما وجه الظهور فلأن مورد الخيار فيما نحن فيه هو شخص المعيب بخصوصه: و لا شك أنه قائم بعينه، لعدم تلف العين.
فاذا لا مجال للتمسك بالمرسلة على عدم جواز الرد.
(٣) اي خلاصة الكلام و زبدته إن العمدة و الاساس في مسألتنا:
و هي مسألة اشتراء الشخص شيئا واحدا، أو شيئين بثمن واحد من-