كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٩ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
في (١) أن التصرف بنفسه ليس مسقطا، إلا اذا دل على الرضا.
و قال (٢) في التذكرة: لو ركبها، ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك (٣) رضا منه بامساكها.
و لو حلبها (٤) في طريق الرد فالأقوى (٥) أنه تصرف يؤذن بالرضا بها.
و قال (٦) بعض الشافعية: لا يكون (٧) رضا بامساكها، لأن (٨) اللبن ماله و قد استوفاه في حال الرد، انتهى (٩).
(١) بيان للظهور.
(٢) اي العلامة (قدس سره).
(٣) اي الركوب لاجلى السقي و الرد ليس دليلا على الرضا بالمبيع المعيب.
(٤) هذه عبارة التذكرة أيضا: اي لو حلب الدابة عند ما يريد ارجاعها الى صاحبها و هو في طريق الرد.
(٥) اي الأقوى أن هذا الحلب في طريق الرد- تصرف في المعيب و التصرف هذا مشعر بالرضا بالدابة المعيبة.
(٦) هذا أيضا من متممات عبارة التذكرة.
(٧) اي الحلب في طريق الرد لا يكون رضا من المشتري: بأنه اراد تملكه.
(٨) تعليل من بعض الشافعية على أن الحلب في طريق الرد لا يكون دليل [٢٠٣] ٢ على إرادة تملك المشتري للمعيب.
(٩) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٨٠ عند قوله: (الثالث) لو حلبها.
[٢٠٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب