كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
و أما (١) كون الاشارة أقوى من الوصف عند التعارض.
- الموجود خارجا من حيث الحقيقة للموصوف عند العقد.
بل الوجه هي مغايرة الموجود لما بني عليه العقد بحسب قصد المتبايعين و قد تم التراضي عليه بلا فرق بين الذاتي و العرضي، و لا بين الوصف المعين للكلي و الوصف المعين في الشخصي.
(١) هذا من متممات كلام شيخنا الأنصاري يروم به الإشكال على المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء.
خلاصته إنه على فرض تقديم الاشارة على الوصف، و أنه يجري في المقام عند تخلف الوصف المشخص للمبيع فلا يبقى اعتبار بالوصف و لا اثر لتخلفه.
فعليه ينبغي القول بلزوم العقد في المقام.
لا ثبوت الخيار كما افاده الدافع و هذا القول في قبال القول بالبطلان الذي افاده المحقق الاردبيلي.
ثم لا يخفى على القارئ الكريم أن إشكال شيخنا الأنصاري على المحقق كاشف الغطاء إنما يرد لو كان غرضه من الرد على ما افاده المحقق الاردبيلي: من البطلان هو اثبات الخيار من التفصيل الذي عرفته في الهامش ص ١٥٢.
أما بناء على ما احتمله بعض المعلقين على المكاسب من أن غرض الدافع هو إبطال دليل البطلان الذي افاده المحقق الاردبيلي، و اثبات صحة المعاملة في مورد فقد الوصف العرضي، أو الوصف المشخص للمبيع، و الصحة اعم من اثبات الخيار و لزوم العقد.
فعليه لا مجال للايراد على المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء.