كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٦ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
في اختصاصه (١) بالجزء المعنون (٢) بما هو سبب للخيار:
أم لا (٣)؟.
بل (٤) غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في الرد: في رد المبيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد.
لكن (٥) موردها المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيب.
نظير (٦) أخبار خيار الحيوان.
(١) الجار و المجرور متعلق بقوله في ص ٢٤٥: نظير الخيار.
(٢) الجزء المعنون هو الحيوان.
هذا هو الشق الاول المشار إليه في هذه الصفحة.
و فيما نحن فيه هو الجزء المعيب المبيع.
(٣) هذا هو الشق الثاني المشار إليه في ص ٣٤٠ عند قوله:
بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع المعيب.
(٤) اي نهاية الأمر في صورة تعلق الخيار بالمجموع نقول:
بظهور الأخبار الواردة في الرد: بتعلق الخيار بالمبيع الظاهر في تمام ما وقع العقد عليه.
(٥) أي لكن نقول مع ذاك الظهور: إن مورد تلك الأخبار الواردة في الرد هو المبيع الواحد العرفي، المتصف بالعيب: و هو المعيب فقط، لاتمام ما وقع عليه العقد حتى يشمل الكل.
(٦) اى أخبار الواردة في رد هذا المبيع المعيب نظير أخبار الحيوان: في اختصاصها بالحيوان المعنون بالخيار في الأيام الثلاثة اذا ظهر فيه عيب.
فالحاصل إن هنا مقيسا: و هو المبيع المعيب مع شيء آخر صحيحا.-