كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٤ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
..........
- و مقتضى الثانية: هو عدم جواز الرد، لوطء المشتري.
فلا يجوز تساقطهما، و رفع اليد عنهما.
فلا بد هنا من الرجوع الى المرجحات الخارجية.
و المرجحات هنا هو الوجه الاول المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٧٦
و الوجه الثاني المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٧٤.
و الوجه الرابع المشار إليه في الهامش ٢ ص ٢٧٩.
و الوجه الخامس المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٨١.
فهذه المرجحات هي التي ترجح الأخبار المانعة من رد الأمة الموطوءة المعيبة بالحمل، فنأخذ بها في مورد تعارض تلك الطائفتين.
لكن لا بد من التصرف فى الأخبار المانعة عن رد الأمة الحبلى:
بتقييد اطلاق الحمل فيها بالحمل من المولى.
و أما مادة الافتراق من جانب الأخبار المانعة عن الرد:
بأن تكون أخبار جواز الرد موجودة، و أخبار المنع غير موجودة.
بيان ذلك إن أخبار الجواز لها جهة خصوص، وجهة عموم.
أما جهة الخصوص فمن حيث اختصاص العيب المذكور فيها بعيب الحمل.
و أما جهة العموم فلأهمية [٢٤٦] ٢ الحمل فيها: من حيث كونه من المولى أو من غيره، فهذه مادة الافتراق من جانب الأخبار المانعة.
و أما مادة الافتراق من جانب أخبار الجواز: بأن تكون أخبار المانعة موجودة، و أخبار الجواز غير موجودة.
فلها أيضا جهتان:-
[٢٤٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب