كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٧ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
و دعوى اختصاصه (١) بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن.
يدفعها (٢) أن المقصود مجرد النقص مع أنه (٣) اذا ثبت الحكم في النقص الحادث، و إن لم يكن عيبا اصطلاحيا ثبت في المغير و غيره، للقطع بعدم الفرق، فان المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث.
بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين إلا مع ارشه.
و كونه مجرد نقص لا يوجب ارشا كنسيان الكتابة و الطحن.
أما الفرق في أفراد النقص غير الموجب للارش بين كونه مغيرا للعين حسا، و غيره، فلا مجال لاحتماله.
ثم إن ظاهر المفيد [٢٧٤] ٢ في المقنعة مخالف (٤) في اصل المسألة:
و أن حدوث العيب لا يمنع من الرد، لكنه شاذ على الظاهر.
ثم مقتضى الاصل (٥)
(١) اي اختصاص النقص.
(٢) اي الدعوى المذكورة مدفوعة: بكون المراد من النقص هو مجرد النقص، سواء أ كان ماديا أم معنويا، حسيا أم تقديريا و لا اختصاص له بالنقص الخارجي.
(٣) جواب آخر من القائل: باختصاص النقص بالتغير الخارجي الذي يرى: اي مع أنه اذا ثبت جواز الرد.
(٤) خبر لاسم إن في قوله: ثم إن ظاهر المفيد.
(٥) المراد من الاصل هنا هو استصحاب بقاء السقوط بعد زوال العيب الحادث، لأنه بعد الزوال يشك في سقوط الرد فنجري استصحابه.-
[٢٧٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب