كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٩ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث، و زواله، فلا يثبت بعد زواله، لعدم الدليل على الثبوت بعد السقوط.
قال (١) في التذكرة: عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق (٢) سواء زال أم لا. و للمشتري (٣) الارش على التقديرين (٤):
لكن في التحرير: لو زال العيب الحادث عند المشتري، و لم يكن بسببه كان له الرد و الارش [٢٧٥] ٢ عليه (٥) انتهى (٦)،
- حدوث العيب و زواله بعد ظهور العيب القديم.
و لكن يجاب عنه كما افاده المحقق الايرواني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب الجزء ٢ ص ٥٦: بأن ما حدث غير ما زال بحسب الشخص، بناء على امتناع اعادة المعدوم، فان الكتابة التي تعلمها العبد غير تلك المنسية.
(١) هذا اوّل قول ذكره على سقوط الرد بعد زوال العيب الحادث.
(٢) اى بالعيب السابق.
(٣) اي يأخذ المشتري من البائع ما به التفاوت بين القيمة الصحيحة و المعيبة ازاء العيب السابق.
(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٨٤ المسألة ١٦.
(٥) اي على المشتري.
(٦) اي ما افاده العلامة في القواعد ٢٧٦ حول العيب الحادث.
[٢٧٥] ٢٧٥- ٢٧٦ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب