كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
و قيام (١) النص و الاجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم.
مع (٢) عدم دلالته على الالتزام بالبيع
- على أزيد مما دل عليه ذيل المرسلة: من أن العبرة بالحدث هو تغير العين، و عدم قيامها بعينها.
(١) بالرفع عطفا على قوله في ص ٢٤٦: صحيحة زرارة:
اي و أقصى ما يوجد لذلك قيام النص و الاجماع.
أما النص فراجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤١٤ الباب ٤ الأحاديث- أليك نص الحديث الاول.
عن ابن سنان عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال:
قال علي (عليه السلام): لا نزد التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.
و أليك نص الحديث الثاني.
و عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا.
قال: تقوم و هي صحيحة، و تقوم و بها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة و الداء.
و أما الاجماع [٢١٣] ٢ فما ادعاه العلامة في التذكرة، و اشرنا إليه في ص ٢٢٦ و ابن ادريس في السرائر كما في ص ٢٢٦.
(٢) إشكال ٢١٤ منه (قدس سره) على الاستدلال بالنص.
خلاصته إن النص المذكور، و بقية النصوص المذكورة التي اشرنا الى مصدرها لا تدل على دلالة الوطء على الالتزام بالبيع-
[٢١٣] ٢١٣- ٢١٤ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب