كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - مسألة الأكثرون على أن الخيار عند الرؤية فوري
و لم اجد (١) لهم دليلا صالحا على ذلك، إلا وجوب الاقتصار في لزوم العقد على المتيقن.
و يبقى على القائلين بالتراخي في مثل خيار الغبن و العيب:
سؤال الفرق بين المقامين (٢):
مع (٣) أن صحيحة جميل المتقدمة في صدر المسألة مطلقة يمكن التمسك بعدم بيان مدة الخيار فيها (٤): على عدم الفورية، و إن كان (٥) خلاف التحقيق.
(١) هذا كلام شيخنا الأنصاري: اي لم اجد للقائلين بفورية خيار الرؤية دليلا قويا يدل على الفورية سوى وجوب الاقتصار في لزوم العقد على القدر المتيقن: و هو الاخذ بالخيار فورا.
(٢) و هما: جريان الخيار تراخيا في الغبن و العيب.
و عدم جريانه في الوصف المتخلف عن الرؤية.
فلما ذا يجري الخيار متراخيا هناك و لا يجري هنا؟
(٣) هذا تأييد منه (قدس سره) لما افاده: من سؤال الفرق بين المقامين: اي مع أن صحيحة جميل المذكورة في صدر مسألة خيار الرؤية مطلقة لا دلالة فيها لا على الفور، و لا على التراخي، فيمكن الاستدلال بها بسبب عدم ذكر مدة الخيار فيها: على عدم الفورية في هذا الخيار.
(٤) اي في خيار الرؤية كما علمت.
(٥) اي و إن كان استفادة الاطلاق من صحيحة جميل خلاف التحقيق و الواقع، لأن النص قد ورد مورد بيان ثبوت الخيار فقط مجردا عن التعرض فيه للفور، أو التراخي فلا اطلاق فيه حتى-