كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦ - منها عدم الخيار لأحدهما
أولهما (١).
قال (٢) في التحرير: و لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لاحدهما.
و في السرائر (٣) قيد الحكم (٤) في عنوان المسألة بقوله:
و لم يشترطا (٥) خيارا لهما، أو لاحدهما.
و ظاهره (٦) الاختصاص بخيار الشرط.
و يحتمل (٧) أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان: و هو المتاع (٨).
(١) كما اذا كان الثمن و المثمن حيوانين.
(٢) اي العلامة (قدس سره) [٥٩]
(٣) اي قال ابن ادريس (قدس سره) في السرائر ٦٠
(٤) و هو الخيار.
(٥) اي المتعاقدان.
(٦) اي ظاهر قول ابن ادريس هو اختصاص عدم الخيار بخيار الشرط.
(٧) خلاصة هذا الاحتمال إن الاقتصار على خيار الشرط و الاكتفاء به يمكن أن يكون عنوان مسألة خيار التأخير فى عبارة ابن ادريس (قدس سره) في السرائر لغير خيار الحيوان، لأن خيار الحيوان امر ذاتي لا يحتاج الى الاشتراط.
و المراد من المتاع هنا غير الحيوان الشامل لبقية الخيارات: و هي خيار المجلس- خيار الغبن- خيار العيب- خيار التأخير- خيار الرؤية.
(٨) حتى تجري بقية الخيارات كما علمت آنفا.
[٥٩] ٥٩- ٦٠ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب