كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٨ - منها عدم الخيار لأحدهما
و توضيح ذلك (١) ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار:
من (٢) أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع.
و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار.
و لو تبرع احدهما بالتسليم لم يبطل خياره، و لا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، و له استرداد المدفوع، قضية (٣) للخيار.
و قال بعض الشافعية: ليس له استرداده (٤)، و له اخذ ما عند صاحبه بدون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع، انتهى (٥).
و حينئذ (٦) فوجه هذا الاشتراط
- لأن المشتري بسبب استحقاقه التأخير بالشرط المذكور ينفي خيار البائع و يبقى بلا خيار فيتضرر بهذا التأخير.
(١) اي و توضيح كيفية نفي خيار البائع، و أنه يبقى بلا خيار فيتضرر هو ما افاده العلامة (قدس سره) في التذكرة.
(٢) كلمة من بيان لما افاده العلامة في التذكرة في التوضيح.
(٣) اي استرداد المدفوع مقتضى الخيار.
(٤) اي استرداد المدفوع.
(٥) اي ما افاده العلامة (قدس سره) في التوضيح المذكور.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٢٠ عند قوله الثالث لا يجب على البائع.
(٦) اي و بناء على ما افاده العلامة (قدس سره) في التذكرة في هذا المقام فتوجيه هذا الاشتراط: و هو اشتراط أن لا يكون الخيار لهما، أو لاحدهما من مورد خيار التأخير: أن الظاهر من الأخبار المشرعة للبائع حق الخيار عند عدم مجيء المشتري الثمن بعد الثلاثة-