كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٦ - الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
و ركوبها، و شبه ذلك (١) فلا دليل على السقوط به (٢) بحيث تطمئن به النفس.
و أقصى ما يوجد لذلك (٣) صحيحة زرارة المتقدمة (٤) بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان: من التمثيل للحدث بالنظر و اللمس (٥).
(١) كقوله للعبد: اسقني، أو ناولني، و أمثال هذه فلا دليل على سقوط الرد، لعدم كون هذه [٢١٢] ٢ تصرفا مغيرا للعين، بالإضافة الى أن التصرف كان قبل العلم بالعيب.
(٢) اي بمثل هذا التصرف كما علمت.
(٣) اي لسقوط الرد لو تصرف في المعيب قبل العلم بالمعيب.
(٤) اي المتقدمة في ص ٢٢٧ في قوله (عليه السلام):
أيّما رجل اشترى شيئا و به عيب، أو عوار لم يتبرأ إليه، و لم يبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار، و بذلك الداء: إنه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء
فالشاهد في قوله (عليه السلام): ثم علم بذلك العوار، و بذلك الداء الدال على أن الإحداث في المبيع كان قبل العلم.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٢ الباب ١٦ الحديث ٢.
(٥) في قوله (عليه السلام): اذا قبل، أو لامس، أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لزمته.
راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٤ ص ١٧٤.
اذ لو لا ضم هذا الحديث الشريف بصحيحة زرارة المشار إليها في الهامش ٤ من هذه الصفحة، و شرحه للصحيحة لكانت الصحيحة ظاهرة في تغير العين، و لذا استشكل (قدس سره) بقوله: في ص؟؟؟: فلا يدل-
[٢١٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب