كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠ - الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين
[الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين]
(الشرط الثالث) (١): عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين لأن المتبادر من النص (٢) غير ذلك، فيقتصر في مخالفة الاصل (٣) على منصرف النص، مع أنه (٤) في الجملة اجماعي.
- أنها تكشف عن كون الثمن ملكا للبائع من حين صدور [٣١] العقد فجميع تصرفاته صحيحة و منافعه له، و كذا في جانب المشتري.
فحينئذ لا خيار للبائع.
و أما على القول بالنقل: بمعنى أن الاجازة تنقل الثمن إلى البائع من حين صدور الاجازة، فالمنافع الصادرة قبلها راجعة إلى المشتري.
فحينئذ لا خيار ٣٢ للبائع أيضا.
و لا يخفى أنه لا ثمرة مترتبة على كلا القولين، لأن الخيار ساقط على الكشف و النقل بعد صدور الاجازة.
(١) اي الشرط الثالث من الشروط الاربعة التي ذكرناها في ص ١٧ لثبوت خيار التأخير للبائع.
(٢) المراد منه هي الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣ اي الذي يتبادر من تلك النصوص هو ثبوت الخيار للبائع إذا لم يشترط تأجيل تسليم احد العوضين، لأن الاصل يقتضي عدم وجود خيار للبائع، فثبوت الخيار له على خلاف الاصل، فيجب الاقتصار على موضع النص: و هو تأخير الثمن من قبل المشتري.
(٣) المراد من الاصل هو أصالة اللزوم في العقد، فانه بالعقد لزم البيع، لكن جاء الخيار فيه بواسطة تأخير الثمن ثم اشترط التأجيل ٣٣ فنقول بعدم الجواز اقتصارا على هذا الاصل.
(٤) اي بالإضافة الى أن اشتراط تأجيل الثمن بعد انقضاء-
[٣١] ٣١- ٣٢- ٣٣ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب