كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩١ - مسألة لو اختلفا فقال البائع لم تختلف صفته
و الحاصل (١) إن الأمر في ذلك دائر بين فساد العقد، و ثبوته مع الخيار.
و الأول (٢) مناف لطريقة الأصحاب في غير باب، فتعين الثاني (٣)
[مسألة: لو اختلفا فقال البائع: لم تختلف صفته]
(مسألة) (٤): لو اختلفا (٥) فقال البائع: لم تختلف (٦) صفته و قال المشتري: قد اختلفت (٧).
ففي التذكرة قدم قول المشتري، لأصالة براءة ذمته من الثمن فلا يلزمه (٨) ما لم يقرّ به، أو يثبت (٩) بالبينة،
- نعم يمكن ما افاده [١٥٣] ١ نتيجة كلمات بعض الأعلام المتقدمين في ص ١٤٨ بقوله: و أضعف من هذا ما ينسب الى ظاهر المقنعة و النهاية، و المراسم من بطلان البيع اذا وجد على خلاف ما وصف.
(١) اي خلاصة الكلام في اشتراط الابدال ١٥٤ إن الأمر دائر بين أن نقول بفساد العقد، أو بصحته، و ثبوت الخيار.
(٢) و هو فساد العقد، حيث إن الفقهاء لم يفتوا بالبطلان.
(٣) و هو ثبوت العقد مع الخيار.
(٤) اي المسألة السادسة من المسائل السبع التي افادها (قدس سره) في خيار الرؤية و اشرنا إليها في الهامش ٣ ص ١٢٧
(٥) اي البائع و المشتري.
(٦) اي لم تختلف صفة المبيع عما رأيته قبل الشراء.
(٧) اي المبيع قد اختلفت صفته عما رأيته قبل الشراء.
(٨) اي فلا يجب على المشتري اعطاء الثمن للبائع ما لم يعترف المشتري باختلاف المبيع ١٥٥ عن الوصف الذي رآه.
(٩) اي أو يثبت البائع بالبينة عدم اختلاف صفة المبيع قبل-
[١٥٣] ١٥٣- ١٥٤- ١٥٥ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب