كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٥ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
و الأولى تعبير الدروس كما عرفت (١).
ثم الظاهر إن شروط هذا الخيار (٢) شروط خيار التأخير، لأنه فرد من أفراده.
كما هو صريح عنوان الغنية (٣) و غيرهما، فيشترط فيه جميع (٤) ما سبق من الشروط.
نعم (٥) لا ينبغي التأمل هنا في اختصاص الحكم بالبيع الشخصي أو ما في حكمه كالصاع من الصبرة.
(١) في ص ١٠٨ عند قوله: و لاجل ذلك عبر في الدروس عن هذا الخيار: (اي خيار ما يفسد من يومه) بخيار ما يفسده المبيت و انه ثابت عند دخول الليل.
(٢) اي خيار ما يفسد من يومه.
(٣) حيث قال عند نقل الشيخ عنه (قدس سرهما) في ص ٤٢ هذا اذا كان المبيع مما يصح بقاؤه.
فان لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار، الى أن قال: و يدل على ذلك كله اجماع الطائفة.
(٤) اي و يشترط في خيار ما يفسد من يومه جميع ما يشترط في خيار التأخير، و الشروط التي ذكرت هناك أربعة، الشرط الأول في ص ١٨، و الثاني في ص ٣٢، و الثالث في ص ٤٠، و الرابع في ص ٤١
(٥) اي لا ينبغي للفقيه أن يتأمل في أن خيار ما يفسد من يومه مختص بالبيع الشخصي الخارجي أو ما يكون في حكم الشخصي-