كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧ - مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
كونه من البائع في الحالين (١).
و لازم القول الآخر هناك (٢) جريانه هنا كما صرح به في الغنية [١٠٦] ١ حيث جعله قبل الليل من المشتري.
ثم إن المراد بالفساد في النص و الفتوى ليس الفساد الحقيقي (٣) لأن (٤) موردهما هي الخضروات و الفواكه و البقول.
و هذه (٥) لا تضيع بالمبيت و لا تهلك.
(١) و هما: في الثلاثة، و بعد الثلاثة لكن قبل اقباض البائع المبيع الى المشتري.
(٢) اي في خيار التأخير، و القول الآخر هو قوله في ص ٩٦ و لو تلف في الثلاثة فالمشهور كونه من مال البائع أيضا، خلافا لجماعة من القدماء منهم المبيع و السيدان مدعين عليه الاجماع.
فكما أن تلف المبيع هناك من مال البائع على كلا الحالين.
كذلك فيما يفسد من يومه لو هلك المبيع في اليوم و فيما بعده قبل الاقباض من مال البائع.
(٣) الذي هو الاعدام و الهلاك رأسا و اساسا.
(٤) تعليل لكون المراد من الفساد ليس الفساد الحقيقي: اي عدم إرادة ذلك لاجل أن مورد النص و الفتوى هي الخضروات و الفواكه و البقول، و هي لا تعدم رأسا، بل يتطرق عليها الذبول، و ذهاب نظارتها.
(٥) اي الخضروات و الفواكه لا تعدم رأسا بمبيتها ليلا.
هذا ما افاده شيخنا الأنصاري حول ما يفسد من يومه.
و لكن افاد المحقق الايرواني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب-
[١٠٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب