كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٦ - السابع خيار العيب
و لذا (١) لا يجري في الأيمان و النذور.
و ثانيا (٢) عدم جريانه فيما نحن فيه، لعدم كون المبيع مطلقا.
بل هو جزئي حقيقي خارجي.
و ثالثا (٣): بأن مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا على المعيب فلا
- الصحيح لكان يورد عليه أولا منع الانصراف المذكور.
(١) اي و لأجل منع الانصراف المذكور لا يجري الانصراف في الأيمان و النذورات، فانه لو حلف شخص على أن لا يدخن، فيمينه هذا لا تنصرف الى نوع خاص جيد من التبغ.
بل تشمل مطلق التبوغ.
و كذا لو نذر شاة في سبيل اللّه، فنذره هذا لا ينصرف الى نوع خاص جيد جدا من الشياه، بل يشمل أي شاة من الشياه.
(٢) هذا هو الإشكال الثاني: اي لو كان المراد من الانصراف هو انصراف المطلق الى الفرد الصحيح لأورد عليه عدم جريانه في خيار العيب، لأن المبيع في خيار العيب جزئي شخصي حقيقي خارجي.
لا أنه مطلق حتى ينصرف الاطلاق الى الفرد الصحيح السليم من كل الجهات.
(٣) هذا هو الإشكال الثالث على أنه لو كان المراد من الانصراف هو الانصراف الى الفرد الصحيح السالم.
خلاصته إنه لو كان المراد كذلك لكان مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا على المعيب حينما انشأ العقد.
فحينئذ لا معنى لإمضاء العقد على هذا المعيب، أو فسخه، ليثبت-