كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
مع (١) أنا نقول: إن ظاهر المعين في معاقد الاجماعات التشخص العيني، لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول.
و لو كان (٢) كليا خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة الى الثمن للاجماع (٣) على عدم اعتبار التعيين فيه.
مع (٤) أنه فرق بين الثمن المعين، و الشيء المعين، فان الثاني ظاهر في الشخصي، بخلاف الاول.
- عدم التعين الخارجي في الثمن، و قيامه في المثمن.
(١) من هنا يروم (قدس سره) الرجوع عما افاده [٤٤]: من أن المراد من الثمن المعين الثمن المعلوم، لا الشخصي الخارجي، و يفيد أن المراد منه هو الشخصي الخارجي.
(٢) هذا تأييد منه لما افاده: من الرجوع عن مقالته السابقة
خلاصته إن الثمن لو كان كليا، لا شخصيا خارجيا للزم الخروج عن الظاهرة المجمع عليها في جميع اجماعاتهم لأنك عرفت آنفا أن كلمة المعين لها ظهور في التشخص الخارجي في اجماعات الفقهاء متى أطلقت، و ليس المراد من المعلوم في تعابير الفقهاء مجرد المعلوم في مقابل المجهول.
(٣) تعليل للزوم الخروج عن الظاهرة المذكورة ٤٥ اي الخروج عن تلك الظاهرة لاجل الاجماع القائم على عدم اعتبار التعيين الخارجي في الثمن.
(٤) تأييد منه لما افاده: من قيام الاجماع على عدم اعتبار التعيين الخارجي في الثمن.
خلاصته إن هنا تعبيرين و هما:-
[٤٤] ٤٤- ٤٥ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب