كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٤ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
و في معقد (١) اجماع الانتصار، و الخلاف، و جواهر القاضي [٣٩] لو باع شيئا معينا (٢) بثمن معين.
لكن في بعض نسخ الجواهر:
لو باع شيئا غير معين.
و قد اخذ عنه (٣) في مفتاح الكرامة ٤٠، و غيره (٤).
و نسب الى القاضي دعوى الاجماع على غير المعين.
و اظن (٥) الغلط في تلك النسخة.
و الظاهر أن المراد بالثمن المعين (٦) في معقد اجماعهم هو المعلوم في مقابل المجهول، لأن (٧) تشخص الثمن غير معتبر اجماعا و لذا (٨) وصف في التحرير ٤١ تبعا للمبسوط المبيع بالمعين، و الثمن بالمعلوم.
(١) هذا نقل رابع في أن المبيع لا بد أن يكون عينا خارجية.
(٢) كلمة معينا تدل على أن المبيع عين خارجية، لأن التعين من لوازم الموجودات الخارجية.
(٣) اي و بسبب وجود كلمة غير معين في بعض نسخ الجواهر افاد (صاحب مفتاح الكرامة) بأنه لو باع شيئا غير معين:
(٤) اي و اخذ غير صاحب مفتاح الكرامة من بعض نسخ الجواهر.
(٥) هذا احتمال من (شيخنا الأنصاري) (قدس سره) اي و اظن أن الغلط و السهو في تلك النسخة.
(٦) اي في دعوى الاجماع من قبل صاحب الانتصار و الخلاف و جواهر القاضي:
(٧) تعليل لكون المراد من الثمن المعين في معقد اجماعات العلماء هو الثمن المعلوم.-
[٣٩] ٣٩- ٤٠- ٤١ راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب