كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٤ - السابع خيار العيب
و يدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية.
و أما الارش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه و بين الرد.
بل ما دل على الارش يختص بصورة التصرف المانع عن الرد (١) فيجوز أن يكون الارش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري، لا لتعيين احد طرفي التخيير بتعذر الآخر.
نعم (٢) في الفقه الرضوي [١٧٤] ١ فان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد، و إن شاء اخذه، أو رد عليه بالقيمة ارش العيب (٣).
(١) كالاستيلاد، أو الوقف، أو العتق، أو إلهية بذي الرحم
(٢) استدراك عما افاده (قدس سره): من أن اخذ الارش مختص بصورة التصرف المانع عن الرد، لكيلا يتضرر المشتري، و يروم بهذا الاستدراك اثبات أن الارش احد فردي التخيير بين الرد، و بين اخذ السلعة المعيبة و اخذ الارش في مقابل العيب.
و خلاصة الاستدراك إن في الفقه الرضوي ما يدل على ذلك:
و هو قوله: إن شاء رد، و إن شاء اخذه، أو رد عليه بالقيمة ارش العيب، فان و إن شاء اخذه ورد عليه بالقيمة ارش العيب دليل واضح على التخيير.
(٣) راجع (الفقه الرضوي) المخطوطة الموجودة في مكتبتنا الراجعة الى مكتبة مقبرة المرحوم آية اللّه الراحل (فقيه اهل البيت) السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني (قدس سره) باب البيوع و التجارات و المكاسب.
و الحديث المذكور في جميع نسخ المكاسب فيه اختلاف في-
[١٧٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب