كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٥ - السابع خيار العيب
إنما بذل ماله، بناء على أصالة السلامة، فكأنها (١) مشترطة في نفس العقد انتهى (٢).
و مما ذكرنا (٣) يظهر أن الانصراف ليس من باب انصراف المطلق الى الفرد الصحيح، ليرد (٤) عليه أولا منع الانصراف
(١) أي أصالة السلامة.
(٢) الظاهر أن كلمة انتهى تدل على ما افاده العلامة فى التذكرة مع أنه لا يوجد في التذكرة إلا قوله (قدس سره): فاطلاق العقد أو شرط السلامة يقتضيان السلامة.
و من بداية قوله في ص ٢٠٤ على ما مر الى قوله: في نفس العقد ليس موجودا في التذكرة.
راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٥٢ عند قوله: فاطلاق العقد.
(٣) و هو أن اطلاق العقد المراد منه الانصراف: اي يظهر من هذا الانصراف أنه ليس المراد منه انصراف المطلق الى الفرد الصحيح.
بعبارة اخرى إنه ليس المراد من هذا الانصراف الانصراف اللفظي حتى يقال بمنع الانصراف فيما نحن فيه.
بل المراد من هذا الانصراف هو الانصراف العرفي، و الظهور العرفي اي العرف بان على المعاوضات الصحيحة السليمة عن العيب.
و كان الأنسب في تعريف خيار العيب أن يقال هكذا:
مقتضى الحال عند العرف وقوع العقد مبنيا على السلامة.
إذا لا يرد عليه ما اورد: من الإشكالات الآتية.
(٤) اي لو كان المراد من الانصراف هو انصراف المطلق الى الفرد-