كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩ - مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
فالمبتاع (١) ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (٢).
و لو مكنه (٣) من القبض فلم يتسلم فضمان البائع مبني على ارتفاع الضمان بذلك (٤).
و هو الأقوى (٥).
قال الشيخ (٦) في النهاية [٩٢]: اذا باع الانسان شيئا و لم يقبض (٧)
(١) اي المشتري يكون ضامنا لحق البائع اذا تلف المبيع بعد أن اخذه من البائع الى أن يرد ثمنه الى البائع، فحينئذ تبرأ ذمته.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٨ الباب ١٠ الحديث ١، فالحديث هذا يدل على أن المبيع قبل الاقباض اذا تلف فهو من مال البائع.
(٣) اي و لو مكن البائع المشتري من اخذ المبيع: بأن سلمه له فهنا يكون ضمان البائع لو تلف المبيع مبنيا على أنه.
هل يرتفع ضمانه بتمكينه المشتري على القبض أولا؟
فان قلنا بارتفاع الضمان عن البائع بالتمكين فليس البائع ضامنا.
و إن لم نقل بذلك فعلى البائع الضمان.
(٤) اي بالتمكين كما عرفت آنفا.
(٥) هذا رأيه (قدس سره) اي ارتفاع الضمان عن البائع بسبب تمكين البائع المشتري من القبض هو الأقوى او تلف المبيع عنده.
(٦) من هنا يروم (قدس سره) أن يذكر تأييدا لما أفاده: من أن ارتفاع الضمان عن البائع بالتمكين هو الأقوى،
(٧) اي البائع لم يسلم المبيع الى المشتري.
[٩٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب